محمد بن أحمد النهرواني

46

كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام

ملك الذي بناه ، ألا ترى أن من بنى في أرض الوقف جاز أن يبيع بناءه ، فكذا هذا . وأما بيع أرض مكة فلا يجوز عند أبي حنيفة ( رضى اللّه عنه ) ، وهو ظاهر الرواية ، وهو قول محمد ، وعند أبي يوسف تجوز ، ورجح الطحاوي قول أبى يوسف . وقد رأينا المسجد الحرام الذي سواء « 1 » العاكف فيه والباد ، لا ملك لأحد فيه ، ورأينا مكة على غير ذلك ، فقد يضر البناء فيها . وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) يوم دخلها : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ) . فلما كانت مما يغلق عليه الأبواب ، ويبنى فيها المنازل ، كان صفتها صفة المواضع التي تجرى فيها الأملاك ، ويقع فيها التوارث ، ولا يجوز احتجاج المخالف بقوله تعالى : الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ « 2 » ، لأن المراد بالمسجد الحرام ، لا جميع أرض مكة » . انتهى ملخصا . * * * وأما إجارة دور مكة : فقد ذكر صاحب التقريب ، وقد روى هشام ، عن أبي حنيفة : « أنه كره إجارة دور مكة ، وقال لهم : أن ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل ، وإن لم يكن فلا ؛ وهو قول محمد ( رحمه اللّه تعالى ) » . انتهى . وروى محمد في الآثار ، عن أبي حنيفة ، عن عبد اللّه بن زياد ، عن أبي نجيح ، عن عبد اللّه بن عمر ، عن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) أنه قال : « من أكل من أجور بيوت مكة شيئا فكأنما أكل نارا » ، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف ، وقال : أنه موقوف .

--> ( 1 ) في ( س ) : هو . ( 2 ) الآية رقم 25 من سورة الحج ، مدنية .